الشيخ جعفر كاشف الغطاء

389

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

القسمين الأوّلين بين البناء على التمام ، والبناء على النقصان ، وهو أفضل ، ( ولو شكّ في الزيادة نفاها وبنى على الصحّة . وفي الثلاثة الأخيرة يبني على التمام ، سواء كان الشكّ في زيادة أو نقص ، والأحوط في الواجب بالعارض الإلحاق بواجب الأصل ) ( 1 ) . والظنّ في الركعات قائم مقام العلم في جميع الأقسام ، وكذا في باقي أجزاء الصلاة في وجه قويّ . ( ولو شكّ بين الثنتين والواحدة وبنى على الثنتين لزعمه أنّها نافلة ، ويجوز له فيها ذلك ، وبعد أن أتمّ الثانية ذكر أنّها فريضة رباعيّة ، فصار شكَّه بين الثنتين والثلاثة ، أو شكّ بين الثنتين والثلاث أو غيرها من الصور الصحيحة زاعماً أنّها رباعيّة ، ثمّ عمل عمله ، وكان موافقاً لغيرها قوي البطلان . ولو ترامى الشك مُتصاعداً ، أخذَ بالأعلى أو مُتسافلا ، أخذَ بالأقلّ ) ( 2 ) ثمّ الشكّ إذا كان على نحو الخطور يسرع زواله بالنظر إلى الخاتم في وضعه ونحوه ثمّ يحصل الاطمئنان بعده بلا فصل ، أو كان تابعاً في الجماعة يرجو إيضاح الحال بعمل الإمام أو المأمومين ، أو وضع حبّا مثلًا بعددٍ على مصلاه وحدثَ الشك حال قيامه ويرتفع باختياره مع التراخي ، أو كان عنده من يخبره ، فبقي الشك معه بمقدار استخباره ، أو لم يكن عنده ، ولكن يعلم أو يظن مجيئه قبل وقت الاحتياج ، أو عهدَ إلى شخصٍ بالمجئ حال الدخول في ركعة مُعيّنة ، أو كان حوله مَن يعلم تعيين الركعة ببلوغ عمله إلى حال معيّن ، إلى غير ذلك ، قام فيه احتمالان : الإبطال ، وعدمه ، أقواهما الثاني في خصوص الأوّل والثاني . المقام الثالث : في الشكّ في الركعات من الصلاة الَّتي يُداخلها الشكّ في بعض الأعداد من غير إفساد ، وهو على قسمين :

--> ( 1 ) بدل ما بين القوسين في « م » : وفي الثانيتين يبني على التمام ، وفي « س » : وفي الثنائيتين يبني على التمام . ( 2 ) ما بين القوسين زيادة من « ح » .